منذ أكثر من نصف قرن على إحداث الأسد الأب محاكم الميدان العسكرية، يعود الابن اليوم لينهي العمل بهذه المحاكم، والتي أصدرت أحكام تصفية ممنهجة بحقّ عشرات آلاف السوريين، إذ أصدر رأس النظام بشار الأسد مرسومًا، أمس الأحد من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، ينهي العمل بمرسوم صادر عام 1968 ممّا يسمّى مجلس قيادة الثورة استنادًا إلى انقلاب حزب البعث العسكري، يتضمّن “إحداث محاكم الميدان العسكرية”.
حسب مرسوم رئاسة النظام رقم 32، فإنه سيتم إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 109 الصادر بتاريخ 17 أغسطس/ آب 1968، وتعديلاته المتعلقة بإحداث محاكم الميدان العسكرية، فيما نص المرسوم على إحالة جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري، لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، ويعدّ هذا المرسوم نافذًا من تاريخ صدوره.
كان المرسوم 109 عام 1968، والذي لم يعرَض على مجلس الشعب حينها، قد نصَّ على إحداث محكمة أو أكثر تسمّى محكمة الميدان العسكرية تتمتّع بصلاحيات واسعة، إذ تتولى النظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية والمرتكبة زمن الحرب أو خلال العمليات الحربية التي يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها، كما أن أحكامها لا تقبل أي طريقة من طرق الطعن، وما زاده تضييقًا هو تعديله من قبل الأسد الأب عام 1980 بعد إضافته عبارة “أو عند حدوث اضطرابات داخلية”، ما يعني شمول المدنيين إلى جانب العسكريين ضمن اختصاص المحكمة.
تقع محكمة الميدان العسكرية في منطقة القابون شمال شرق دمشق، إلا أنه بعد انطلاق الثورة تمّ تشكيل محكمتَين ميدانيتَين إضافيتَين أوائل عام 2012، الأولى في القابون نفسها، والأخرى في معسكر التدريب الجامعي بالديماس قرب نادي الفروسية، شمال غرب دمشق على طريق دمشق-بيروت القديم.
ردود الأفعال حول المرسوم
تفاعلت عدة جهات حقوقية إبّان صدور المرسوم الذي وصفه كثيرون بأنه محاولة من النظام للتحايُل على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، التي تعمل على إدانته وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها مع حلفائه ضد السوريين.
نشرت “هيئة القانونيين السوريين” بيانًا لها، قالت فيه: “إن هذه المحاكم تم تشكيلها خارج مواد الدستور السوري والقوانين النافذة وقانون السلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى”، واصفة إياها بمقاصل لقطع رؤوس المعارضين لنظام حافظ الأسد ومن بعده نظام بشار الأسد، إذ إنها كانت تتشكل من ضباط ليسوا من حَمَلة الإجازة في القانون ونيابة عامة تمارِس الادّعاء والتحقيق معًا، إضافة إلى أن قرارات النيابة العامة والتحقيق وقرارات المحاكم قطعية لا تقبل الطعن وغير علنية ولا يوجد حق للدفاع عن المتهم.
اعتبر البيان أيضًا أن مرسوم المجرم بشار الأسد هو اعتراف منه بوجود هذه المقاصل، ودليل على ما قام به من إعدامات خارج نطاق القانون والقضاء، وذلك كون ما تسمّى محاكم الميدان ليست بمحاكم لا في تشكيلها، ولا في درجات التقاضي، ولا في حق الدفاع، ولا في الأصول والإجراءات، ولا في عدم علنية محاكماتها ولا في تنفيذ الأحكام.
بدورها، علّقت “الهيئة السورية للمعتقلين“ على القرار بالقول إن هذه المحاكم كانت استثنائية لا يوجد فيها أي ضمانات دستورية، ولا يحق للمتهم الماثل أمامها تقديم أي دفاع أو توكيل محامٍ أو مراجعة أي قرار أو حكم يصدر عنها، إضافة إلى سرّيتها.
معتبرة أنها كانت “إحدى الأدوات التي مارسَ بها النظام السوري القتل منذ بداية حكمه واستخدمها لإبادة أي صوت معارض له، كما كانت إحدى آليات الترهيب التي نشطت منذ بداية الثورة، والتي ارتبط اسمها بسجن صيدنايا العسكري سيّئ الصيت”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد سبق أن أشارت في تقرير أصدرته عام 2017، إلى أن هذه المحاكم تعمل “خارج نطاق قواعد وأصول النظام القانوني السوري”، كما نقلت عن قاضٍ سابق فيها قوله: “يسأل القاضي عن اسم المحتجز، وعما إذا كان قد ارتكب الجريمة أم لا. وسوف تتم إدانة المحتجز بصرف النظر عن إجابته”.
وأضافت: “يخضع المحتجزون قبل إعدامهم لإجراءات قضائية صورية لا تستغرق أكثر من دقيقة واحدة أو اثنتَين”، وتتصف هذه الإجراءات بأنها من الإيجاز والتعسف بحيث يستحيل معهما أن يتم اعتبارها إجراءات قضائية معتادة، معتبرة الإجراء بـ”مهزلة تنتهي بإعدام المحتجزين شنقًا”.
من المعروف أن المحاكمة في محكمة الميدان هي شكلية وسرّية، كما يعتمد القاضي العسكري في إطلاق حكمه على محضر الاعترافات المقدَّم من الأفرع الأمنية، والتي يعرَف عنها انتزاعها للاعترافات بالتعذيب الممنهَج والإكراه.
تتفاوت الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة ما بين السجن المؤبد والإعدام، ولا يُسمح للمحتجزين الذين تتم محاكمتهم أمام محكمة الميدان العسكرية بالاتصال بالمحامي، أو معرفة تفاصيل الحكم الصادر ضدهم، فضلًا عن وجود محاكم ميدانية داخل الأفرع تجري فيها عمليات التصفية مباشرة، ونقل الجثث إلى مقابر جماعية.
دوافع الأسد لإصدار المرسوم
رأى الناشط والمحامي أنور البني في حديثه لـ”نون بوست”، أن الدافع الحقيقي لاتخاذ هذا القرار هو رغبة الأسد بإخفاء الأدلة التي تؤكد تورُّطه في جرائم ضد الإنسانية، مضيفًا أن “محاكم الميدان العسكرية هي محاكم استخدمها النظام منذ إنشائها عام 1968، وهي محكمة تتسم قواعدها وإجراءاتها بكونها على قدر كبير من إلإيجاز والتعسف لقمع المعارضين، وتطبيق المرسوم الخاص بمناهضة أهداف الثورة ومناهضة النظام الاشتراكي.
وحسب البني، فقد أصدرت هذه المحاكم أحكامًا ضد آلاف الناشطين والسياسين منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، بعد أن وقفوا أمامها، كما كان يحال عليها كل المتهمين بالمرسوم 41 الخاص بالانتماء إلى تنظيم الإخوان المسلمين المناهض للأسد الأب في الثمانينيات، وهي محكمة استثنائية تستغرق المحاكمة أمامها دقيقة أو دقيقتَين، باعتبار أن الحكم جاهز أن يُتلى على الموقوف فقط، وتشترط لإتمامها موافقة رئيس الجمهورية ووزير الدفاع كي تصبح أحكامها نافذة، ولهما الحق في تخفيف أو وقف تنفيذ الحكم.
وحول الدافع الثاني، تابع البني أنه بعد الثورة حُكم على آلاف النشطاء المدنيين عبر محاكم الميدان العسكرية، فقد ذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن 15 ألف شخص قُتلوا أو أُعدموا في صيدنايا، وكلهم أُعدموا بقرارات من محاكم الميدان العسكرية، وهي قرارات وقّع عليها بشار الأسد بنفسه، ويقضي القانون بألّا تنفّذ قرارات الإعدام إلا بعد توقيع رئيس الدولة.
“وخلال تحركنا من أجل محاكمة النظام أمام القضاء الألماني، كانت هذه التوقيعات أحد الأدلة على تورُّط بشار الأسد شخصيًّا بالجرائم بتوقيعه على أحكام محاكم الإعدام بمحاكم ميدانية، وهي إعدامات خارج نطاق القانون ذهب ضحيتها زوج زميلتنا نورا غازي، الناشط الإعلامي باسل خرطبيل، ليلى شويكاني وهي ناشطة أمريكية سورية، والناشطة سارة علاو التي ظهرت صورتها في ملفات قيصر، كل هؤلاء تمَّ إعدامهم بناءً على أحكام محاكم الميدان العسكرية”، يضيف البني.
أما الدافع الأخير، فإنه يتعلق بصدور قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء آلية للبحث عن مصير المفقودين، وبالتالي يأتي قرار بشار الأسد بإلغاء المحاكم المدنية العسكرية استباقًا للمسألتَين، بحيث يتمكن من إتلاف وإخفاء السجلّات الخاصة بها، وهي السجلات التي تكشف عن آلاف السوريين المدنيين الذين تمَّ إعدامهم، والإخفاء القسري لعشرات الآلاف حتى الآن في مختلف السجون، وفق البني.
صوّتت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في 29 يونيو/ حزيران الفائت على قرار وُصف بـ”التاريخي”، وهو إنشاء مؤسسة تكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريًّا وأماكن وجودهم في سوريا، وتقدم كذلك الدعم الكافي للضحايا والناجين وأسر المفقودين.
ثغرات المحاكم والمرسوم الجديد
تعدّ محاكم الميدان العسكرية محاكم استثنائية تسمّى “المحاكم النائمة”، إذ تعمل فقط في وقت الحرب ليحاكم المتهم بسرعة، وهي أصلًا باطلة لأنها لا تأتلف مع الأصول الديمقراطية التي تفصل فصلًا تامًّا بين الحياة المدنية والحياة العسكرية.
كما أنها أصولًا لا تسوغ على الإطلاق محاكمة المدنيين أمام جهة عسكرية، إضافة إلى انتهاكها مبدأ قدسية حق الدفاع الذي نصّت عليه المواثيق الدولية في المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هذا غير مخالفتها لقوانين أصول المحاكمات السورية المتعلقة بطرائق الطعن، كالاعتراض والاستئناف والنقض وإعادة المحاكمة.
يكفي لتشكيلها وجود ضابط لا تقل رتبته عن رائد (رئيس) وضابطَين (أعضاء) لا تقل رتبتهما عن نقيب، بعد صدور قرار التشكيل من قبل قائد الجيش والقوات المسلحة، فيما تعدّ جلسات هذه المحاكم قصيرة جدًّا، تقتصر على قراءة الحكم بما لا يتجاوز الدقيقة، ليعود المعتقلون بعدها إلى سجونهم وأبرزها سجن صيدنايا المركزي سيّئ السمعة ليتبلغوا أحكامهم، وتنفّذ أحكام الإعدام غالبًا في السجن في الجناح الأحمر الدموي.
يؤكد الحقوقي السوري والناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ هيثم المالح، أن جميع بنود مرسوم إنشاء محكمة الميدان العسكرية في سوريا تنتهك القوانين الوطنية والدولية والدستور، إضافة إلى القواعد الإجرائية الواردة في نصوص إنشاء المحكمة ذاتها، ومنها عدم صدور مرسوم يحدد زمن الحرب منذ صدور المرسوم المذكور، إذ نصت المادة 2 من المرسوم على:
“يقصد في هذا المرسوم التشريعي ما يأتي:
زمن الحرب: هو المدة التي تقع فيها اشتباكات مسلحة بين الجمهورية العربية السورية والعدو، ويحدد بدؤها وانتهاؤها بمرسوم.
العمليات الحربية: الأعمال والحركات التي يقوم بها الجيش أو بعض وحداته في الحرب أو عند وقوع صدام مسلح مع العدو، ثم صدر المرسوم التشريعي رقم 32 تاريخ 1980/7/1 وينص على: المادة 1- ذات النص (أو حدوث اضطرابات داخلية)”.
ويبدو أن المرسوم الصادر حديثًا يعاني من ثغرتَين أساسيتَين حسب الأستاذ المالح، تتمثل الأولى بأن الأسد فاقد للشرعية، وبالتالي لا يملك إصدار اتفاقيات وقوانين ومراسيم، لأن الشعب هو مصدر السلطة وقد سحب ثقته بالأسد منذ العام 2011؛ والثانية تمثلت بإحالة كل الملفات المدنية إلى القضاء العسكري، وهذه إدانة للأسد لأن المدني له إجراءاته الخاصة بمحكمة مدنية لا عسكرية.
ونوّه الأستاذ المالح في ختام حديثه، إلى أن كل متضرر سوري بقضايا المحاكم الميدانية منذ إنشائها، له الحق في إقامة دعوى في المحاكم الدولية ضد الأسد والمطالبة بتعويضات، رغم أن ذلك لن يؤثر على النظام الذي يبدو أنه غير مبالٍ بأي تحرك دولي أو حقوقي ضده.
الانتهاكات مستمرة
في تقرير نشرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 1 سبتمبر/ أيلول الجاري، أشارت فيه إلى أن ما لا يقل عن 223 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، بينهم 14 طفلًا و17 سيدة، قد تمَّ توثيقها في أغسطس/ آب 2023، مشيرةً إلى اعتقال قوات النظام السوري العشرات من المدنيين المشاركين في احتجاجات أغسطس/ آب المناهضة له وملاحقة آخرين، وضمن أي نشاط سياسي أو حقوقي أو إعلامي أو إغاثي، ثم توجيه غالبيتهم نحو الأفرع الأمنية لانتزاع تهم متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب.
أوضح التقرير أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تجري دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالبًا ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسية هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيدًا عن السلطة القضائية، ويتعرض المعتقل للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي، ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسريًّا.
ووفق التقرير، فإنه بعد تدوين التهم ضمن ضبوط تحال إلى النيابة العامة، ويجري تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب وإما محكمة الميدان العسكرية، حيث لا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
تختلف قراءة مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، عن التحليلات المشيرة إلى أن إلغاء النظام لمحاكم الميدان العسكرية هو تجاوب للظروف الدولية أو بسبب الحراك الداخلي، أو الدعاوى المرفوعة ضد النظام من قبل هولندا وكندا.
يرى عبد الغني أن إلغاء المحاكم هو ضمن استراتيجية النظام التي بدأها منذ العام 2017 بسبب الضغط الهائل عليه آنذاك بموضوع الاختفاء القسري والمعتقلين، فالنظام يفكر منذ سنوات بكيفية التخلص نهائيًّا من ملف المعتقلين والمختفين قسريًّا، إذ بدأ بإصدار مراسيم عفو كثيرة، ثم انتقل إلى موضوع النفوس وأصدر بيانات وفاة لكثير من المختفين ليهرب من مسؤولية وجودهم أو ظروف قتلهم، وأخيرًا انتقل إلى هذا القرار (قرار إلغاء المحاكم العسكرية)، حيث تعدّ هذه المحاكم المسبّب الأول للاختفاء القسري في سوريا.
نوّه عبد الغني في حديثه لـ”نون بوست”، إلى أن النظام حاول تشتيت ملف المختفين قسريًّا على 4 محاور: الأول: صدور أكثر من 20 عفوًا؛ والثاني: إصدار بيانات وفاة؛ والثالث: إلغاء محكمة الميدان؛ والرابع: إن من بقيَ في المعتقلات هم من الإرهابيين المدانين، هادفًا من وراء ذلك إلى تخفيف وطأة تأثير ملف الاختفاء القسري وتوظيف ذلك في الخطاب السياسي، لا سيما أن النظام بكل المحافل الدولية والعربية وضمن التقارير الحقوقية يُطالب بالكشف عن مصير المختفين قسريًّا، إضافة إلى تثبيت الجمعية العامة اختفاء 100 ألف.
ووثّقت الشبكة السورية الكثير من أسماء المعتقلين والمختفين وشهادات وفاتهم الموجودة ضمن السجلات المدنية بعدما استطاعت الوصول إليها حسب عبد الغني، وهو ما أرّق النظام القادر عبر القصف على بناء سردية أن من قُتل فهو بسبب العمليات العسكرية، عكس ملف المختفين المسؤول عنه جملة وتفصيلًا.
ختم عبد الغني حديثه بالتأكيد على أن إلغاء محاكم الميدان العسكرية لا يعني شيئًا لأن النظام لم يحاسب أحدًا، وهو المسؤول الأول والأخير عن كل حالات الاختفاء، فضلًا عن أن الإحالة للقضاء العسكري لا تقل سوءًا عن محاكم الميدان، لأن المتهم لا يحق له إلا توكيل محامٍ شكلي دون أي قيمة.
ويبدو أن المرسوم الصادر حديثًا من قبل الأسد لا يساوي الحبر الذي كُتب به، لا سيما أن تأثيره سيبقى معدومًا بالنسبة إلى مصير المعتقلين والمختفين قسريًّا، حاله كحال مراسيم العفو الشكلية التي أصدرها خلال السنوات الماضية، لا سيما أن كل جرائم التصفية والقتل التي ارتكبها النظام هي خارج القانون، ولعل مجزرة التضامن وغياب أي محاسبة لمرتكبيها خير مثال على ذلك، فضلًا عن امتلاك النظام لنسخة أخرى من محاكم الميدان العسكرية من حيث الإجرام والبشاعة، وهي محاكم الإرهاب.