“لست أدافع بالضرورة لا على عماد دغيج ولا على ياسين العياري.. فقط سؤال بسيط هل الجميع سواسية أمام قضائنا المحايد جدا والعادل والنزيه جدا جدا؟ إذا كان الجواب نعم فقد اطمئن قلبي لأن هذه العدالة ستستدعي من تعتبر ملفاتهم أثقل وأخطر ألف مرة من هؤلاء، وان كان الجواب لا فسيواصل نفس الأشخاص دفع الثمن وستبقى عدالتنا الموقرة تسلط سياطها على من تريد”.
بهذه الكلمات علقت القيادية في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والوزيرة السابقة سهام بادي على خبر اعتقال أحد أبرز نشطاء الثورة في تونس، عماد دغيج، مساء أمس الاربعاء، والذي يترأس حركة “رجال الثورة بالكرم” بالإضافة إلى كونه الناطق الرسمي باسم رابطات حماية الثورة بالكرم(الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية).
وفي تصريح لإحدى الإذاعات المحلية قال منير عجرود، رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة: “عملية الإيقاف غير قانونية، ولم تصدر بطاقة إيداع ضد عماد دغيج”، مؤكدا تعرض عماد للاعتداء من طرف أعوان الأمن الّذين نفذوا الإيقاف، قائلا: “عماد دغيج لم يخرج عن القانون ومَن نفذ عمليه إيقافه هم الخارجون عن القانون”.
وأما الناطق الرسمي باسم نقابات أعوان وإطارات إقليم أمن تونس، نقابة قوات الأمن، فقد قال في تصريح إذاعي أن “عملية الاعتقال جاءت على خلفية القضية التي رفعتها ضده نقابة إقليم الأمن الوطني بتونس بعد نشره لفيديو على شبكات التواصل الإجتماعي يتهجم فيه على أعوان الأمن”.
ويذكر أن عماد دغيج أثار غضب نقابة قوات الأمن بعد نشره قبل أيام لمقطع فيديو يصف فيه “عدد من الأمنيين” ب”الجراثيم” ويتهمهم فيه بالسعي إلى إعادة الممارسات التي كانت تستخدم قبل الثورة، وهو الأمر الذي جعل النقابة تتقدم بشكوة قضائية في حقه بتهمة إهانة رجال الأمن.
ويذكر أن عماد اعتقل في شهر يونيو 2013 وتم عرضه في حالة إيقاف بتهمة مشابهة على قاضي التحقيق الذي أمر آن ذاك بإطلاق سراحه. وإلى الآن لم يذكر أي مصدر رسمي وجود بطاقة إيقاف في حق عماد دغيج، كما أكد سخود عيان على عملية اعتقاله مساء أمس من أحد المقاهي الشعبية أن أعوان الأمن لم يستظهروا ببطاقة إيقاف عند اعتقاله.
وبالتزامن مع إطلاق حملة #سيب_عماد ، قال نشطاء أن الحكومة التونسية الجديدة، التي يترأسها مهدي جمعة، مطالبة بحسم موقفها من الثورة وبأن “أبناء الثورة لن يسكتوا على هذه الممارسة”، وأشارت صفحة على موقع فايسبوك تحت عنوان “سيب عماد” إلى أن عملية الاعتقال كانت غير قانونية ومعارضة للدستور، إذ يقول الفصل 28 من الدستور التونسي: “لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي”.