ليليان شعيتو، واحدة من بين آلاف الجرحى، الذين قضى بعضهم لاحقًا وتعافى بعضهم الآخر، لحظة انفجار مرفأ بيروت صيف 2020، بينما لازمت هي سرير المستشفى جرّاء إصابة بليغة في الرأس، فدُعيت بـ”الأميرة النائمة” لدخولها في غيبوبة استمرت شهورًا، قبل أن تسترجع وعيها تدريجيًّا خلال الأيام الماضية.
وفقًا لتقارير إعلامية، فإن ليليان من بلدة الطيري بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، دخلت في غيبوبة بعد أن وجدوها في أحد محال “أسواق بيروت” وسط المدينة عندما وقع انفجار مرفأ بيروت، ما تسبّب في إصابةٍ خطيرة برأسها، تبعتها كسور في الجمجمة ونزيف داخلي، جرّاء سقوطها أرضًا ووقوع واجهة زجاجية عليها.
لاقت قضية ليليان احتضانًا وتعاطفًا من اللبنانيين حين حُجز جواز سفرها بموجب دعوى عاجلة قدّمها الزوج، تنصّ (بأحكامها المنوطة بالمذهب الشيعي الجعفري التي تنتمي ليليان وزوجها إليه) على منع المرأة من السفر والزواج والدفن، بحال قيام ولي الأمر أو الوصي عليها برفع هذه الدعوى بحجّة الخروج عن الدين.
هذا بالإضافة إلى حرمانها حضانة ابنها الذي لم يزرها إلّا مرتين منذ إصابتها، رغم استحصال عائلة ليليان منذ سنة على إذن مشاهدة لـ 4 ساعات يوميًّا، حيث طعن زوجها بالحكم بذريعة فقدانها لأهليتها بسبب الإصابة.
المحكمة الجعفرية متهمة
المحاكم الجعفرية (محكمة عليا و20 محكمة ابتدائية) تطبَّق برعاية المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى -المرجعية الرسمية للطائفة الشيعية في لبنان- أحكام “دليل القضاء الجعفري”، النافذ منذ عام 1994، في ظلّ غياب قانون للأحوال الشخصية خاص بالطائفة، والبند المتّصل بشروط الحضانة في الدليل ينصّ على حق الأب في حضانة ابنه من عمر سنتَين (مع انتهاء فترة الرضاعة) وابنته حين تبلغ السابعة من عمرها.
تقول رانيا صباغ، المحامية والناشطة اللبنانية، إن الماضي مليء بقصص النساء اللواتي يظلمن بسبب قرارات المحاكم الدينية، فالمحكمة الجعفرية لم تكتفِ فقط بحرمان شعيتو من رضيعها في فترة علاجها من الأضرار الجسدية التي لحقت بها بسبب جريمة انفجار بيروت، بل تمادت لتمنع ليليان من السفر لتلقّي العلاج.
وأضافت خلال حديثها مع “نون بوست”: “قرارات المحكمة الجعفرية دائمًا ما كانت مجحفة بحقّ النساء، وهي تؤخذ بناء على قانون أحوال شخصية ظالم وقمعي قائم على التحيُّز ضد المرأة، ويكرّس بأحكامه السلطة الأبوية والتسلُّط ضد النساء، وما يحصل مع ليليان لا يقبله أي ضمير إنساني، ويجب فورًا منحها جواز سفرها لمتابعة علاجها في الخارج وكذلك رؤية ولدها”.
أعاد حكم شعيتو الأخير ملف غياب قانون موحد للأحوال الشخصية في لبنان، والنصوص التي ترعى الحضانة وممارسات المحاكم الدينية إلى الواجهة.
تتابع صبّاغ: “آخر أخبار هذه المعركة الدائمة هو عدم تجاوب المحكمة الجعفرية مع طلب عائلة ليليان بتسليم جواز سفرها ومنحها إذن بالسفر للعلاج، ذلك بعد أن أصبحت المحكمة وصية، وليليان لن تكون الضحية الأخيرة لمحاكم دينية ظالمة ترى أن المرأة لا تملك حقّ القرار في حياتها وأمومتها، ما لم يتمَّ وضع حدٍّ لهذا الفجور باسم الدين”، وفق تعبيرها.
أما الصحفية والناشطة النسوية حياة مرشد، كتبت عبر حسابها على تويتر: “طالما أنّ هناك وجودًا لقوانين أحوال شخصية دينية تتحكم بحياة النساء بهذه الطريقة، وخاصة المحكمة الجعفرية المعروفة بإصدارها أكثر الأحكام الجائرة، فالقضايا التي تشبه قضية ليليان يجب أن تكون محفّزًا لنرفع الصوت على أهمية الوصول إلى إقرار قانون مدني بعيدًا عن تحكُّم رجال الدين بحياة النساء، اليوم الجميع يُطالب بالعدالة لضحايا انفجار بيروت، لذلك من المهمّ ألّا ننسى قضية ليليان وألّا ننسى الظلم الذي يلحق بها”.
أعاد حكم شعيتو الأخير ملفّ غياب قانون موحَّد للأحوال الشخصية في لبنان، والنصوص التي ترعى الحضانة وممارسات المحاكم الدينية إلى الواجهة، حيث يفتقد لبنان لقانون مدني موحّد ينظِّم الأحوال الشخصية، إذ ثمة 14 قانونًا طائفيًّا خاصًّا بكل طائفة معترف بها رسميًّا، وتشرف محاكم دينية مستقلة على تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بكل مذهب، ويعتبر تعدُّد المحاكم والقوانين الراعية للأحوال الشخصية سببًا لعدم المساواة بين المواطنين، لا سيما في جوانب الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.
رفع سنّ حضانة
تفرض المحكمة الجعفرية حضانة الأم المطلقة لأطفالها (عامان للذكر و7 للأنثى)، وهو الأدنى في لبنان على مستوى الطوائف، وفي الوقت الذي تصرّ فيه المحاكم الجعفرية على حرمان الأم من أطفالها بسنٍّ مبكر، عدّلت طوائف أخرى قوانينها حفاظًا على حقّ الأم في رعاية أطفالها، كالطائفة السنّية التي رفعت سن الحضانة إلى 12 سنة للذكر والأنثى، والطائفة الدرزية التي رفعته إلى 14 عامًا للأنثى و12 عامًا للذكر، أما طائفة الروم الأرثوذكس فعدّلته من 7 إلى 14 عامًا للذكر، ومن 9 إلى 15 عامًا للأنثى.
ويخلو دليل القضاء الجعفري من ضمانات لحماية الأم في حال وقوع ضغوط عليها لمقايضة أطفالها مقابل الطلاق، وهكذا تُحرم مئات الشيعيات من أطفالهن في سن الطفولة المبكرة، وهم بأمسّ الحاجة إلى رعاية الأم وحنانها، بسبب اشتراط الزوج تخلّي المرأة عن الحضانة مقابل الطلاق.
الكثير من النساء واجهن الحبس في السابق بسبب رفضهنّ التخلي عن أطفالهنّ، وذلك بموجب المادة 496 من قانون العقوبات اللبناني، التي تنصُّ على “معاقبة الأب أو الأم أو كل شخص لا يمتثل لأمر القاضي فيرفض أو يؤخّر إحضار قاصر بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 50 إلى 200 ألف ليرة” (بين 33 و133 دولارًا).
لماذا سنتان فقط؟
تستند المراجع الدينية لدى الشيعة في القول بأحقية الأم بحضانة الابن لمدة سنتين فقط، على الآية القرآنية التي تقول: “والوالداتُ يُرضِعنَ أولادهنَّ حَولينِ كاملينِ”، وتمنح البنت سنواتٍ إضافية، حتى السابعة، كون الأم أولى بتنشئتها.
يطبّق ذلك في لبنان فقط، ولا يطبّق في العراق، حيث المرجع الشيعي علي السيستاني، الذي يقلّده الكثيرون من الشيعة في لبنان، ففي العراق يحقّ للأم حضانة أطفالها من الجنسَين حتى سنّ العاشرة، كذلك ينصّ القانون في إيران على الحضانة حتى سنّ السابعة للصبي، والتاسعة للبنت.
حملات مستمرة منذ سنوات تخوضها اللبنانيات، مثل زينة إبراهيم التي توجهت إلى المحكمة الجعفرية طلبًا للطلاق أواخر عام 2012، فاكتشفت إمكانية خسارة طفلها بسبب أحكام الحضانة، تلك المفاضلة دفعتها إلى إطلاق “الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة عند الطائفة الشيعية”، لمساعدة النساء اللواتي يُظلمن في المحاكم الجعفرية، وللمُطالبة برفع السنّ إلى 7 سنوات للذكر و9 سنوات للأنثى، على أن تصبح بعدها الحضانة مشترَكة بين الوالدَين.
موضوع الحضانة بحاجة الى قراءة جديدة ضمن إطار النصوص الشرعية وضوابطه والاجتهادات التي تأخذ بعين الاعتبار المقاصد الإنسانية للتشريعات.
تقول زينة إبراهيم لـ”نون بوست”: “منذ انطلاقها حقّقت الحملة أمرَين أساسيَّين، يتمثل الأول في تعزيز وعي الأمّهات تجاه حقوقهنّ ورفع مطالبهنّ وإيصالها إلى المعنيّين، إلى جانب أنها وصلت لمجلس النواب وأحدثت ضجّة على المستويات كافة، إذ تقف نساء الطائفة في وجه القرارات المجحفة لسلطتهن الدينيّة دون خوف”.
وتشير إلى أن آلاف الملفات المتعلقة بالحضانة عالقة في المحاكم الجعفرية، وصل بعضها إلى حدّ سجن الأمهات، بعضهنّ لم يرَين أطفالهنّ إلا 6 ساعات أسبوعيًّا، وأخريات لم يحظين بفرصة اللقاء رغم محاولاتهن، لكون الأب أخذ حكم حضانة الأولاد وانتقل بهم للخارج.
مبادرات للحلول
“مبادرة الأمهات” كانت الحل المبدئي المطروح على طاولة الحملة الوطنية، كما أوضحت زينة إبراهيم، إذ لا تتطلب تعديل قوانين وفتاوى (لتغيير سنّ الحضانة في الطائفة)، بل تقتضي اعتماد “عرف جديد” في المحاكم الابتدائية الجعفرية تُعطى عبره حضانة الصبيّ للأمّ حتى عمر الـ 7 سنوات، توافقًا مع أحكام صادرة سابقًا عن المحكمة العليا، وبشكل يتوافق مع مرجعية السيستاني التي تعطي حضانة الصبي كالبنت للأمّ حتى عمر الـ 7 سنوات.
كما دعت “الحملة” في مبادرتها إلى أن يصبح حقّ الرؤية (للأمّ) بعد سنّ الحضانة 4 أيام في الأسبوع، حيث تُؤَمَّن عمليًّا حضانة مشتركة بين الأهل، فضلًا عن مطالب أخرى تتمثّل بعدم ربط إصدار قرارات الرؤية والنفقة بالطلاق النشوز، “وعليه، تتمكن الأم من الحصول على حق حضانة أطفالها أو رؤيتهم أو حقها في النفقة حتى لو لم يتم تطليقها بشكل قانوني”.
كذلك تطالب المبادرة بـ”إيجاد حل فوري لنفقة الأطفال في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمرُّ بها البلاد، كي لا تصبح النفقة وسيلة ضغط على الأمهات للاستغناء عن حضانة أطفالهن”، وبالاعتراف بحقّ المرأة المتزوجة من رجل آخر في رؤية أطفالها ومبيتهم لديها، على أن تكون الحضانة لصالح الطرف الذي يُقيم في لبنان، “لأنه من غير المسموح أن يُحرَم أحد الأطراف من حقّ رؤية أطفاله بحجّة سفر الجهة التي حازت على الحضانة”.
يقول المفتي الشيخ الجعفري أحمد طالب، إن موضوع الحضانة بحاجة الى قراءة جديدة ضمن إطار النصوص الشرعية وضوابطه والاجتهادات التي تأخذ بعين الاعتبار المقاصد الإنسانية للتشريعات. ويبيّن طالب في حديث لـ”نون بوست” أن الروايات التي تحدّثت عن سن الحضانة أشارت إلى أعمار مختلفة، ولم تكن روايات مجمعة على سنٍّ محدَّدة، ما يعطينا فسحة اجتهادية تبرِّر لنا ألا يكون هناك قانون ثابت ومحدد يسري على الجميع، بل أن يكون لكل مشكلة حكمها الخاص بها تأخذ بعين الاعتبار أهلية الأم أو الأب والقدرة النفسية والمادية لكلٍّ منهما، بمعنى أن نقدِّم بمقتضى العدل والرحمة مصلحة الطفل.
ويستطرد في هذه النقطة: “وإلّا فكيف يمكن أن يأتي أب مسافر ليأخذ الطفل من حضن أمه ويضعه في بعض المؤسسات الرعائية لمجرد أن الحضانة أصبحت للأب بعد مرور السنتين؟ خصوصًا أنّ لدينا من المراجع العظام من يُفتي بحضانة الصبي والبنت للأم حتى سنّ السابعة”.
عن المطالب في اعتماد فتوى المرجع السيستاني، أوضح المفتي أن “هناك فتاوى لدى كثير من مراجع الشيعة تعطي حق الحضانة للأم حتى سن 7 سنوات للذكر والأنثى، ومجال الاجتهاد في الفقه الجعفري مفتوح، حتى في إيران والعراق لا يوجد أحكام كالتي تصدر في المحاكم الجعفرية في لبنان”، مردفًا: “فلماذا الإصرار على ما هم عليه؟ وهل يمكن أن يكون من رحمة الدين نزع طفل من حضن أمه بعمر السنتين؟”.
وحول سؤالنا عن مدى انسجام القوانين الجعفرية المتعلقة بقضايا المرأة وحقوق الإنسان، بيّن المفتي الجعفري أن القوانين لا يمكنها تحقيق الحقوق التامة للإنسان وإنما تحقِّق ذلك بنسبة ما، على سبيل المثال بعض القوانين تخضع في تطبيقها لتشخيص القاضي لأنها قوانين عامة، فمزاجية القاضي وربما عدم قدرته على الإلمام بتفاصيل القضية، أو تدخلات خارجية، تجعلُ من حكمه حكمًا بعيدًا عن الإنصاف، وبالتالي لا ينسجم مع حقّ الإنسان في تحقيق العدالة.
تبيّن تقارير أن محكمة التمييز، وهي أرفع المحاكم المدنية في لبنان، تمارس رقابة محدودة جدًّا على إجراءات المحاكم الطائفية وأحكامها.
وأكّد على أنه من الداعمين للحملة الوطنية لرفع سن الحضانة والمطالبة بإجراء تعديل على القوانين المتعلقة بالحضانة، ودعا إلى إقامة لجنة متخصصة تتشكّل من أهل الاختصاص في التربية وعلم النفس، لتشخيص كل حالة على حِدَة وإعطاء الرأي الذي يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الضحية الأكبر للطلاق، وهو الطفل.
مبادرة إصلاحية واحدة
في سنوات قليلة، صرّح القاضي الشرعي علي مكّي بأن “الطائفة الشيعية لا تعمل بالبكاء والاستجداء، إنما تستمدّ حكمها من روايات النبي وأهل البيت، وبما أن الروايات واجتهاد المراجع تقول سنتين للصبي و7 سنوات للفتاة، فإن الفتاوى لن تتغيّر”، وذلك ردًّا على إمكانية تعديل الفتاوى ورفع سنّ الحضانة، ليؤكّد مكي أن هناك شبه استحالة لأيّ تعديل في قانون الأحوال الشخصية، وأن كل ما يتم تداوله عارٍ من الصحّة.
قبل أن تُطرح “المبادرة الإصلاحية” مجددًا، التي “زفّها” رئيس المحاكم الجعفرية الشيخ محمد كنعان، في شأن قضايا الحضانة والطلاق، تتمثل هذه الخطوة بإعداد دفتر شروط متكامل، لن يقبل فيه أيّ زواج في المحاكم الشرعية (الجعفرية) إلّا بعد اطِّلاع الزوجين على الحقوق والتوقيع على الدفتر من قبلهما، ومن هذه الشروط ما للمرأة على زوجها، لجهة أن تكون وكيلة نفسها في طلاقها، في حال سُجن أكثر من سنة، أو امتنع عن الإنفاق وغاب غيبة أكثر من سنتَين، وإذا أساء معاملتها، ولها أن تشترط الحضانة لأولادها حتى بلوغهم الشرعي في حال الطلاق.
رأى حقوقيون أن هذه الورقة لا تزال، في أحسن الأحوال، “فكرة” غير قابلة للتحقُّق في الوقت القريب، أما في أسوأ الأحوال فهي ليست إلا محاولة للالتفاف على مطلب رفع سنّ الحضانة لدى الطائفة الشيعية، خصوصًا أن “البنود الإصلاحية” إما غير قابلة للتحقق وإما أنها أقل ممّا يمنحه الشرع للمرأة أساسًا.
وتعتبر رئيسة “الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية”، زينة إبراهيم، أنّ ما “قاله كنعان منتقص ولا يشكّل ضمانة حقيقية، بل محاولة للهروب إلى الأمام، خصوصًا أنه لم يقدِّم جديدًا، والمرأة في الأصل يمكنها أن تشترط قبل الزواج، وهو حقّ نرشد عادة النساء إلى ضرورة استخدامه”.
كما تنتقد ربط الطلاق بشروط، تحديدًا شرط أن يكون الزوج مسجونًا أو غائبًا، داعية إلى عدم الالتفاف على المطالب الواضحة، على رأسها رفع سن الحضانة، كما تسأل كنعان عن مصير آلاف الزوجات الخاضعات لعقود وُقِّعت سابقًا، أي ما قبل بدء تطبيق هذه الورقة داخل المحاكم الجعفرية.
رغم وجوب التزام المحاكم والقوانين الطائفية بالدستور اللبناني، تبيِّنُ تقارير أن محكمة التمييز، وهي أرفع المحاكم المدنية في لبنان، تمارس رقابة محدودة جدًّا على إجراءات المحاكم الطائفية وأحكامها، مع الإشارة إلى أنّ المحاكم الروحية مستقلّة إداريًّا وماليًّا عن الدولة، والمحاكم الشرعية والمذهبية، ورغم ارتباطها التاريخي بتنظيمات الدولة القضائية، تتمتّع بهامش واسع من الاستقلالية عن مؤسسات الدولة المدنية على الصعيد العملي، وهذا ما يطلق يد تلك المحاكم في أخذ قرارات لا تراعي العدالة التي تستحقها النساء.