ترجمة حفصة جودة
وفقًا لتقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، هناك ما يقرب من 14 مليون سوري لا يستطيعون العودة إلى منازلهم، بعد أن مرّرت الحكومة عدة قوانين تمنح الدولة السلطة لمصادرة الأراضي والممتلكات.
يدعو التقرير المفوض السامي للاجئين بالأمم المتحدة تسليط الضوء على تلك القوانين، باعتبارها واحدة من العقبات الرئيسية التي تمنع اللاجئين من العودة إلى وطنهم.
يفتح التقرير آفاقًا جديدة بالبحث تفصيليًّا في شبكة القوانين التي مررتها حكومة بشار الأسد قبل وبعد الثورة التي بدأت عام 2011، ليكشف عن عدد القوانين التي لا بدَّ من إعادة صياغتها إذا كان هناك ما يدفع النازحين للعودة أو طلب العدالة.
عادت الحكومة السورية -التي كانت منبذوة لفترة طويلة- إلى الساحة الدبلوماسية بحضور بشار الأسد قمة جامعة الدول العربية الجمعة الماضية، هذه الخطوة التطبيعية تثير مخاوف اللاجئين في الدول المجاورة مثل تركيا ولبنان والأردن، حيث يخشون أنها قد تؤدي إلى إجبارهم على العودة إلى سوريا.
بدأت تلك القوانين التمييزية بالقرار رقم 66 الذي صدر عام 2012 بهدف إعادة تطوير العشوائيات في دمشق، لكنه كان في الحقيقة يستهدف معاقل المعارضة.
يقول فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية: “يخشى الناس من العودة إلى سوريا، لأنهم حتى لو كانوا يملكون الوثائق والسجلات المدنية التي تثبت أملاكهم، فإن القوانين التي مُرّرت تتركهم بلا أي حقوق، وبلا تعويض كذلك، يستخدم النظام السوري هذه القوانين كتفويض مطلق للاستيلاء على كل المناطق الاستراتيجية والهامة في سوريا”.
يضيف عبد الغني أن هذه القوانين تؤثر على 500 ألف مدني سوري لم يُسجَّلوا كأموات بعد، لكن النظام السوري قتلهم في أغلب الأحوال، و115 ألف مختفٍ قسريًا، بالإضافة إلى 12.3 مليون نازح داخلي أو لاجئ فرَّ من البلاد.
هذا البحث الذي كان نتاج عام من دراسة قوانين الملكية التي مرّرها مجلس الشعب السوري أو بقرار تنفيذي حكومي، يسلط الضوء على مجموعة الصعوبات القانونية التي قد تواجهها العائلات السورية في المنفى، إذا حاولوا استعادة أراضيهم وممتلكاتهم السابقة.
بدأت تلك القوانين التمييزية بالقرار رقم 66 الذي صدر عام 2012 بهدف إعادة تطوير العشوائيات في دمشق، لكنه كان في الحقيقة يستهدف معاقل المعارضة وفقًا للتقرير.
الهدف المعلن لقانون رقم 10 كان السماح بإعادة إنشاء الممتلكات التي دمّرها الصراع العسكري، لكن النتيجة كانت نزع ممتلكات المعارضة وإعادة توزيعها على النخبة الموالية للنظام بالقوة.
تبع ذلك قانون رقم 23 لعام 2015، والذي حدد رسميًّا قانون التطوير والتخطيط الحضري، والذي يمنح سلطات للوحدات الإدارية مثل البلديات والحافظات باقتطاع الأراضي مجانًا من الممتلكات الخاصة الواقعة خارج مناطق التقسيم العمراني.
مُرّر قانون آخر في أبريل/ نيسان 2018، ثم عُدّل لاحقًا بعد الاحتجاج عليه، والذي يسمح للحكومة بتوسيع مخطط منطقة التطوير الذي كان مُعدًّا في البداية لدمشق فقط، ليضمَّ كامل البلاد الآن، وهو يمنح الملّاك 30 يومًا فقط للاستئناف وإثبات ملكيتهم للأرض أو العقار.
يقول تقرير الشبكة السورية إن هذه الـ 30 يومًا -والتي امتدت لعام بعد ذلك-، ليست كافية بالطبع لنازح أو لاجئ لتحديد مكان المستندات اللازمة وإعدادها.
يضيف التقرير أن الهدف المعلن لقانون رقم 10 كان السماح بإعادة إنشاء الممتلكات التي دمّرها الصراع العسكري، لكن النتيجة كانت نزع ممتلكات المعارضة وإعادة توزيعها على النخبة الموالية للنظام بالقوة.
حُددت المناطق التي سيعاد تطويرها في حلب بالفعل على مساحة 78 هكتارًا، والتي كانت من بين المدن التي قصفها النظام السوري بين عامَي 2013 و2016.
من بين قوانين الملكية الأخرى الذي ذكرها التقرير، قانون 19 لعام 2013، والذي يسمح بالاستيلاء على ومصادرة أملاك الأشخاص الذين يُعتقد أنهم “إرهابيون” أو يمثلون “تهديدًا لأمن الدولة”.
المصدر: الغارديان